responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 135

ولا يصحّ صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد.

ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصحّ صومه. وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما لم ينعقد ).

أما تحريم صوم العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر : إنه اتفاق فقهاء الإسلام [١].

وأما أنه لا ينعقد نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٢] ، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم : ينعقد نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء [٣]. ولا ريب في بطلانه.

قوله : ( ولو نذر يوما معيّنا فاتفق أحد العيدين لم يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).

القولان للشيخ رحمه‌الله ، أولهما في النهاية وموضع من المبسوط [٤] ، وتبعه ابن حمزة [٥] ، ونقل عن الصدوق أيضا [٦]. والثاني في موضع آخر من المبسوط [٧] ، واختاره ابن البراج [٨] ، وأبو الصلاح [٩] ، وابن إدريس [١٠].


[١] المعتبر ٢ : ٧١٢.

[٢] منهم المزني في مختصره : ٢٩٨ ، وابن حجر في فتح الباري ٤ : ١٩٤.

[٣] نقله عن أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٢ : ٨٠.

[٤] النهاية : ١٦٣ ، والمبسوط ٢ : ٢٨١.

[٥] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٤.

[٦] المقنع : ١٣٧.

[٧] المبسوط ٢ : ٢٨٢.

[٨] المهذب ١ : ١٩٨.

[٩] الكافي في الفقه : ١٨٥.

[١٠] السرائر : ٩٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست