قوله
: ( ولا يصح صوم العيدين ، ولو نذر صومهما
لم ينعقد ).
أما تحريم صوم
العيدين وعدم صحة صومهما فقال المصنف في المعتبر : إنه اتفاق فقهاء الإسلام [١].
وأما أنه لا ينعقد
نذره فهو قول علمائنا وأكثر العامة [٢] ، لأنه معصية فلا يكون نذره سائغا. وقال بعضهم : ينعقد
نذره وعليه قضاؤه ولو صامه أجزأ عن النذر ويسقط القضاء [٣]. ولا ريب في
بطلانه.
قوله
: ( ولو نذر يوما معيّنا فاتفق أحد
العيدين لم يصح صومه ، وهل يجب قضاؤه؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه ).
القولان للشيخ رحمهالله ، أولهما في
النهاية وموضع من المبسوط [٤] ، وتبعه ابن حمزة [٥] ، ونقل عن الصدوق أيضا [٦]. والثاني في موضع آخر من المبسوط [٧] ، واختاره ابن
البراج [٨] ، وأبو الصلاح [٩] ، وابن إدريس [١٠].