responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 134

الركن الثالث

الزمان الذي يصح فيه الصوم

وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد. وكذا لو ضمّه إلى النهار.

______________________________________________________

قوله : ( الركن الثالث ، الزمان الذي يصح فيه الصوم ، وهو النهار دون الليل ، ولو نذر الصيام ليلا لم ينعقد ).

أما اختصاص الصوم بالنهار دون الليل فقال في المنتهى : إنه لا خلاف فيه بين المسلمين [١] ، والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة.

وأما إنه لا ينعقد نذر صوم الليل فواضح بعد ثبوت اختصاص الصوم بالنهار ، لأن الليل إذا لم يكن محلا للصوم فلا يكون الإمساك فيه عبادة مطلوبة للشارع فلا ينعقد نذره.

وكما لا ينعقد نذر صوم الليل منفردا كذا لا ينعقد منضما إلى النهار ، لأنه لا يصح صومه بانفراده فلا يصح منضما إلى غيره ، قال في التذكرة : ولا ينعقد نذر صوم النهار حينئذ ، لأن المجموع لا ينعقد نذره ، لأنه معصية ، فلا ينعقد نذر بعضه [٢]. وهو حسن.


[١] المنتهى ٢ : ٥٨٧.

[٢] التذكرة ١ : ٢٦٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست