وعن الحسن الصيقل
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : « لا »
[١].
وعن عبد الله بن
سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » [٢].
قال في المنتهى [٣] : وهذا النهي نهي
تنزيه لا نهي تحريم ، عملا بالأصل المقتضي للإباحة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ،
ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » [٤].
وهذه الرواية غير
صريحة في إباحة بلّ الثوب على الجسد ، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة
السند ، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة.
قوله
: ( وجلوس المرأة في الماء ).
لما رواه الشيخ ،
عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس
، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » [٥].
قال في المعتبر :
وحنان المذكور واقفي ، لكن روايته حسنة مشهورة
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٧
ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح
١٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٦
ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.