responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 132

وجلوس المرأة في الماء.

______________________________________________________

وعن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال : « لا » [١].

وعن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « لا تلزق ثوبك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره » [٢].

قال في المنتهى [٣] : وهذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم ، عملا بالأصل المقتضي للإباحة ، وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « الصائم يستنقع في الماء ، ويصب على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح المروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء » [٤].

وهذه الرواية غير صريحة في إباحة بلّ الثوب على الجسد ، لكن الروايات المتضمنة للنهي كلها ضعيفة السند ، فغاية ما يمكن إثباته بها الكراهة.

قوله : ( وجلوس المرأة في الماء ).

لما رواه الشيخ ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : « لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها » [٥].

قال في المعتبر : وحنان المذكور واقفي ، لكن روايته حسنة مشهورة‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٣.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٤ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٨٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٢ ـ ٧٨٥ ، الإستبصار ٢ : ٩١ ـ ٢٩٢ ، الوسائل ٧ : ٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٣ ـ ٧٨٩ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست