responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 131

الاحتقان بالجامد. وبل الثوب على الجسد.

______________________________________________________

« لا بأس » [١].

ورواية سعد بن سعد ، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه‌السلام : هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليه‌السلام : « لا بأس به » [٢].

ولا يكره للصائم شم الطيب قطعا ، بل روى الكليني عن الحسن بن راشد أنه قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام إذا صام تطيب بالطيب ويقول : « الطيب تحفة الصائم » [٣].

وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه‌السلام : إنه سئل عن المحرم يشم الريحان؟ قال : « لا » قيل : فالصائم؟ قال « لا » قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال : « نعم » قيل : كيف حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال : « لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم » [٤].

قوله : ( وبلّ الثوب على الجسد ).

يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » [٥].


[١] التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٨.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٦ ـ ٨٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٠.

[٣] الكافي ٤ : ١١٣ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٤.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٧ ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست