ورواية سعد بن سعد
، قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليهالسلام : هل يشم الصائم الريحان يتلذذ به؟ فقال عليهالسلام : « لا بأس به » [٢].
ولا يكره للصائم
شم الطيب قطعا ، بل روى الكليني عن الحسن بن راشد أنه قال : كان أبو عبد الله عليهالسلام إذا صام تطيب
بالطيب ويقول : « الطيب تحفة الصائم » [٣].
وروى ابن بابويه
مرسلا عن الصادق عليهالسلام : إنه سئل عن المحرم يشم الريحان؟ قال : « لا » قيل :
فالصائم؟ قال « لا » قيل : يشم الصائم الغالية والدخنة؟ قال : « نعم » قيل : كيف
حل له أن يشم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال : « لأن الطيب سنة والريحان بدعة للصائم
» [٤].
قوله
: ( وبلّ الثوب على الجسد ).
يدل على ذلك
روايات ، منها ما رواه الشيخ ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي
الصلاة؟ قال : « لا » قلت : تقضي الصوم؟ قال : « نعم » قلت : من أين جاء هذا؟ قال
: « أول من قاس إبليس » قلت : فالصائم يستنقع في الماء؟ قال : « نعم » قلت : فيبل
ثوبا على جسده؟ قال : « لا » قلت : من أين جاء هذا؟ قال : « من ذاك » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ٢٦٦
ـ ٨٠٢ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٧ ، الوسائل ٧ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح
٨.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٦٦
ـ ٨٠٣ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٢٩٨ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح
١٠.
[٣] الكافي ٤ : ١١٣
ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٦٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٧١ ـ
٣٠٢ ، الوسائل ٧ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٢ ح ١٤.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٦٧
ـ ٨٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٩٣ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح
٥.