محمد بن مسلم قال
، قال أبو جعفر عليهالسلام : « يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا
صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » [١].
وما رواه الشيخ ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال : « نعم إن شاء
الله » [٢].
قوله
: ( السادس ، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام
لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة ).
هذا الحكم موضع
وفاق بين العلماء ، ووجهه معلوم مما سبق.
قوله
: ( السابع ، المنفرد برؤية هلال شهر
رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة ).
أجمع الأصحاب على
أن من انفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه الصيام عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند
الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت. وقال بعض العامة : لا يصوم إلا في جماعة
الناس [٣]. ولا ريب في بطلانه.
ويترتب على وجوب
الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار. وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه
حكم بوجوب الصوم ، لأن الكفارة عقوبة فلا
[١] الكافي ٤ : ١١٤ ـ
٢ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤
ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.