responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 108

السادس : إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة.

السابع : المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة.

______________________________________________________

محمد بن مسلم قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » [١].

وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ فقال : « نعم إن شاء الله » [٢].

قوله : ( السادس ، إذا طلع الفجر وفي فيه طعام لفظه ، ولو ابتلعه فسد صومه وعليه مع القضاء الكفارة ).

هذا الحكم موضع وفاق بين العلماء ، ووجهه معلوم مما سبق.

قوله : ( السابع ، المنفرد برؤية هلال شهر رمضان إذا أفطر عليه القضاء والكفارة ).

أجمع الأصحاب على أن من انفرد برؤية هلال شهر رمضان يجب عليه الصيام عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم يشهد ، قبلت شهادته أو ردّت. وقال بعض العامة : لا يصوم إلا في جماعة الناس [٣]. ولا ريب في بطلانه.

ويترتب على وجوب الصيام لزوم القضاء والكفارة مع الإفطار. وقال أبو حنيفة لا تجب الكفارة مع أنه حكم بوجوب الصوم ، لأن الكفارة عقوبة فلا‌


[١] الكافي ٤ : ١١٤ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ٧٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٣.

[٣] حكاه في المغني ٣ : ٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست