ثم ردها في جوفه
لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » [١].
قوله
: ( الخامس ، ما له طعم كالعلك قيل : يفسد
الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه ).
المراد أن ما له
طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه
ففي فساد الصوم به قولان :
أحدهما : الإفساد
، واستدل له في المختلف بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شيء من أجزاء ذي
الطعم فيه ، لاستحالة انتقال الأعراض ، فكان ابتلاعه مفطرا [٢]. وهو استدلال
ضعيف ، لاحتمال الانفعال بالمجاورة كما ينفعل الماء والهواء بذلك. قال في المنتهى
: وقد قيل إن من لطّخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا [٣].
ويمكن أن يستدل
على هذا القول أيضا بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت : «
الصائم يمضغ العلك؟ قال : « لا » [٤] ويشكل بأن أقصى ما تدل عليه الرواية التحريم ، أما الإفساد
فلا ، والأجود حمل النهي على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط [٥] وابن إدريس [٦] وجماعة لما رواه
الكليني في الصحيح ، عن
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٦
ـ ٧١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح
١.