responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 107

الخامس : ما له طعم كالعلك ، قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته » [١].

قوله : ( الخامس ، ما له طعم كالعلك قيل : يفسد الصوم ، وقيل : لا يفسده ، وهو الأشبه ).

المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان :

أحدهما : الإفساد ، واستدل له في المختلف بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شي‌ء من أجزاء ذي الطعم فيه ، لاستحالة انتقال الأعراض ، فكان ابتلاعه مفطرا [٢]. وهو استدلال ضعيف ، لاحتمال الانفعال بالمجاورة كما ينفعل الماء والهواء بذلك. قال في المنتهى : وقد قيل إن من لطّخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا [٣].

ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضا بما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، قلت : « الصائم يمضغ العلك؟ قال : « لا » [٤] ويشكل بأن أقصى ما تدل عليه الرواية التحريم ، أما الإفساد فلا ، والأجود حمل النهي على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط [٥] وابن إدريس [٦] وجماعة لما رواه الكليني في الصحيح ، عن‌


[١] التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١٤ ، الإستبصار ١ : ٤٤٢ ـ ١٧٠٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٠ أبواب أحكام المساجد ب ٢٠ ح ١.

[٢] المختلف : ٢٢٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٦٨.

[٤] الكافي ٤ : ١١٤ ـ ١ ، الوسائل ٧ : ٧٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ٢.

[٥] المبسوط ١ : ٢٧٣.

[٦] السرائر : ٨٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 6  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست