responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 88

أمها ذات لبن.

والحقة : هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها.

والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ،

______________________________________________________

أمها ذات لبن ).

اللبون بفتح اللام ذات اللبن. قال الجوهري : وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، لأن أمّه وضعت غيره فصار لها لبن ، وهو نكرة ويعرّف بالألف واللام [١].

قوله : ( والحقّة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها ).

قال الجوهري : الحقّ بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى حقّة وحقّ أيضا ، سمّي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به [٢].

قوله : ( والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ).

قال الجوهري : الجذع قبل الثني ، والجمع جذعان وجذاع ، والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أجذع. ثم قال : وقد قيل في ولد النعجة : إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر ، وذلك جائز في الأضحية [٣].


[١] الصحاح ٦ : ٢١٩٢.

[٢] الصحاح ٤ : ١٤٦٠.

[٣] الصحاح ٣ : ١١٩٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست