responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 87

وكذا ما عدا أسنان الإبل.

الثالث : في أسنان الفرائض.

بنت المخاض : هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل.

وبنت اللبون : هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي‌

______________________________________________________

الإحدى والستين ، ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غيره [١]. وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة.

قوله : ( وكذا ما عدا أسنان الإبل ).

أي لا يثبت فيها الجبران اقتصارا على مورد النص. قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم السوقي [٢].

قوله : ( بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل ).

قال الجوهري : المخاض : وجع الولادة ، والمخاض أيضا : الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها. ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض والأنثى ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمّه بالمخاض سواء لقحت أو لم تلقح [٣]. ونحوه قال في القاموس [٤].

قوله : ( وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ، أي‌


[١] البيان : ١٧٥.

[٢] التذكرة ١ : ٢٠٨.

[٣] الصحاح ٣ : ١١٠٥.

[٤] القاموس المحيط ٢ : ٣٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست