الإحدى والستين ،
ثم احتمل وجوب السن الواجبة من غيره [١]. وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة.
قوله
: ( وكذا ما عدا أسنان الإبل ).
أي لا يثبت فيها
الجبران اقتصارا على مورد النص. قال في التذكرة : ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم
فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استرده بالتقويم
السوقي [٢].
قوله
: ( بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في
الثانية ، أي أمها ماخض بمعنى حامل ).
قال الجوهري :
المخاض : وجع الولادة ، والمخاض أيضا : الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ، ولا
واحد لها من لفظها. ومنه قيل للفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية ابن مخاض
والأنثى ابنة مخاض ، لأنه فصل عن أمه وألحقت أمّه بالمخاض سواء لقحت أو لم تلقح [٣]. ونحوه قال في
القاموس [٤].
قوله
: ( وبنت اللبون هي التي لها سنتان ودخلت
في الثالثة ، أي