responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 64

والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شي‌ء.

______________________________________________________

فلأن محله في الأربعمائة مجموعها وفيما نقص عنها الثلاثمائة وواحدة خاصة والزائد عفو.

وأما الضمان فمتفرع على ذلك ، فإذا تلفت من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شي‌ء لم يسقط من الفريضة شي‌ء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، لما عرفت من أن الزائد عن ذلك ليس محلا للفريضة وإنما هو عفو. ولو تلفت الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزءا من شاة إن لم تجعل الشاة الواحدة جزءا من النصاب وإلاّ كان الساقط منه جزءا من خمسة وسبعين جزءا وربع جزء ، فظهرت الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلة الفائت وللمتصدق في العكس ، وذلك كله واضح لكن يمكن المناقشة في عدم سقوط شي‌ء من الفريضة في صورة النقص عن الأربعمائة ، لأن مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ، إذ لا منافاة بينهما كما لا يخفى على المتأمل.

قوله : ( والفريضة تجب في كل نصاب من نصب هذه الأجناس ، وما بين النصابين لا يجب فيه شي‌ء ).

أما أن الفريضة تتعلق بكل واحد من هذه النصب فلأن ذلك معنى تقدير النصب ، وأما أن ما بين النصابين لا يجب فيه شي‌ء فلأن ذلك فائدة التقدير ، ويدل عليه صريحا قوله عليه‌السلام في حسنة الفضلاء : « وليس على النيف شي‌ء ولا على الكسور شي‌ء » [١].


[١] المتقدمة في ص ٥٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست