تبلغ ثلاثمائة
فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه
حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس
على ما دون المائة بعد ذلك شيء » وقالا : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا
شيء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه » [١].
والمسألة قوية
الإشكال ، لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جدا ، ومن ثم أوردهما
المصنف في المعتبر من غير ترجيح [٢] ، واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول
الثاني إلى الشهرة.
وقال العلامة في
المنتهى : إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني ، واعتضد بالأصل فيتعين العمل به [٣]. وهو غير بعيد ،
مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف
الحديث.
ولو كانا متكافئين
في السند والمتن لأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة ، أو
حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا
في الرواية ، والله تعالى أعلم.
قوله
: ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ).
هذا جواب عن سؤال
أورده المصنف ـ رحمهالله ـ في درسه على ما نقل عنه ، وتقريره أنه إذا كان يجب في
أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ فائدة في الزائد؟
وتقرير الجواب أن
الفائدة تظهر في الوجوب والضمان ، أما الوجوب
[١] التهذيب ٤ : ٢٥
ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١. الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.