responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 63

وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان.

______________________________________________________

تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء » وقالا : « كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شي‌ء عليه فإذا حال عليه الحول وجب عليه » [١].

والمسألة قوية الإشكال ، لأن الروايتين معتبرتا الإسناد والجمع بينهما مشكل جدا ، ومن ثم أوردهما المصنف في المعتبر من غير ترجيح [٢] ، واقتصر في عبارة الكتاب على حكاية القولين ونسبة القول الثاني إلى الشهرة.

وقال العلامة في المنتهى : إن طريق الحديث الأول أوضح من الثاني ، واعتضد بالأصل فيتعين العمل به [٣]. وهو غير بعيد ، مع أن الرواية الثانية مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وذلك مما يضعف الحديث.

ولو كانا متكافئين في السند والمتن لأمكن حمل الرواية الأولى على التقية لموافقتها لمذهب العامة ، أو حمل الكثرة الواقعة فيها على بلوغ الأربعمائة ويكون حكم الثلاثمائة وواحدة مهملا في الرواية ، والله تعالى أعلم.

قوله : ( وتظهر الفائدة في الوجوب والضمان ).

هذا جواب عن سؤال أورده المصنف ـ رحمه‌الله ـ في درسه على ما نقل عنه ، وتقريره أنه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ فائدة في الزائد؟

وتقرير الجواب أن الفائدة تظهر في الوجوب والضمان ، أما الوجوب‌


[١] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١. الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٠٣.

[٣] المنتهى ١ : ٤٨٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست