responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 418

______________________________________________________

ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع على هذا الحكم [١]. ورده المصنف في المعتبر فقال : وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد ، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية ، وذلك مرتكب فاحش ، إذ هو يقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام في الجملة ، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه ، فلا يكون حجة على من لم يعلم [٢].

وظاهر المصنف في النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له والرواية مقطوعة [٣].

وقوى العلامة في المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه [٤]. وهو جيد ، لإطلاق الآية الشريفة [٥] ، وخصوص حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : « يؤدي خمسنا ويطيب له » [٦].

ومن الأنفال ميراث من لا وارث له عند علمائنا أجمع ، قاله في المنتهى [٧]. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « من مات وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرة فما له من الأنفال » [٨].


[١] السرائر : ١١٦ ، ١٥٦.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٣٥.

[٣] المختصر النافع : ٦٤.

[٤] المنتهى ١ : ٥٥٤.

[٥] الأنفال : ٤١.

[٦] التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٧ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٨.

[٧] المنتهى ١ : ٥٥٣.

[٨] الكافي ٧ : ١٦٩ ـ ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٢ ـ ٧٧٣ ، التهذيب ٩ : ٣٨٧ ـ ١٣٨١ ، الوسائل ١٧ : ٥٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست