ونقل عن ابن إدريس
أنه ادعى الإجماع على هذا الحكم [١]. ورده المصنف في المعتبر فقال : وبعض المتأخرين يستسلف صحة
الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد ، فيحتج لقوله بدعوى إجماع الإمامية ، وذلك
مرتكب فاحش ، إذ هو يقول إن الإجماع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام في الجملة ،
فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه ، فلا يكون حجة على من لم يعلم [٢].
وظاهر المصنف في
النافع التوقف في هذا الحكم حيث قال : وقيل إذا غزا قوم بغير إذنه فغنيمتهم له
والرواية مقطوعة [٣].
وقوى العلامة في
المنتهى مساواة ما يغنم بغير إذن الإمام لما يغنم بإذنه [٤]. وهو جيد ،
لإطلاق الآية الشريفة [٥] ، وخصوص حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل من
أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : « يؤدي خمسنا ويطيب له » [٦].
ومن الأنفال ميراث
من لا وارث له عند علمائنا أجمع ، قاله في المنتهى [٧]. ويدل عليه ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « من مات
وليس له وارث من قبل قرابته ولا مولى عتاقه ولا ضامن جريرة فما له من الأنفال » [٨].