responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 413

وهي خمسة :

الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعا.

______________________________________________________

قوله : ( وهي خمسة ).

هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وزاد الشيخان قسما سادسا وهو المعادن [١].

قال في المعتبر : فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن ، أما ما يكون في أرض لا تختص بالإمام عليه‌السلام فالوجه أنه لا يختص به ، لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها ، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه [٢].

قوله : ( الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلّموها طوعا ).

[٢] المراد بانجلاء أهلها خروجهم عنها وتركها للمسلمين ، وبتسليمها طوعا تمكين المسلمين من التسلط عليها مع بقائهم فيها.

ويدل على أن هذا النوع من الأنفال روايات كثيرة :

منها ما رواه الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ، سمعته يقول : « إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو‌


[١] المفيد في المقنعة : ٤٥ ، والشيخ في النهاية : ٤١٩.

[٢] المعتبر ٢ : ٦٣٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست