responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 412
ويلحق بذلك مقصدان :

الأول : في الأنفال

وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص ، كما كان للنبي عليه‌السلام ،

______________________________________________________

قوله : ( ويلحق بذلك مقصدان ، الأول : في الأنفال ، وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه‌السلام ).

الأنفال : جمع نفل بالتحريك ، وهو لغة الغنيمة والهبة ، قاله في القاموس [١].

وقال الأزهري : النفل ما كان زيادة عن الأصل ، سمّيت الغنائم بذلك لأن المسلمين فضّلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم ، وسميت صلاة التطوع نافلة لأنها زائدة عن الفرض ، وقال تعالى ( وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً ) [٢] أي زيادة على ما سأل [٣].

والمراد بها هنا ما يخص الإمام عليه‌السلام بالانتقال من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤].


[١] القاموس المحيط ٤ : ٦٠.

[٢] الأنبياء : ٧٢.

[٣] تهذيب اللغة ١٥ : ٣٥٥.

[٤] في « م » زيادة : سميت بذلك لنحو ما ذكر في الغنائم.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست