responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 405

الثانية : هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط.

______________________________________________________

قوله : ( الثانية ، هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط ).

موضع الخلاف : النصف الذي لا يختص بالإمام عليه‌السلام ، والقول بالمنع من التخصيص للشيخ في المبسوط في ظاهر كلامه [١] وأبي الصلاح [٢] ، عملا بظاهر الآية ، فإن اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم.

والقول بالجواز هو المشهور بين المتأخرين ، واستدلوا عليه برواية ابن أبي نصر المتقدمة حيث قال فيها : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف صنع؟ إنما كان يعطي على ما يرى ، وكذلك الإمام » [٣].

وأجابوا عن الآية الشريفة بأنها مسوقة لبيان المصرف كما في آية الزكاة فلا تدل على وجوب البسط.

ويمكن المناقشة في الرواية بالطعن في السند باشتماله على ابني فضال وهما فطحيان ، مع أنها غير صريحة في جواز التخصيص.

وأما الآية الشريفة فحملها على أن المراد بها بيان المصرف خاصة يتوقف على دليل من خارج كما في آية الزكاة ، مع أنها لو كانت كذلك لجاز تخصيص أحد الأصناف الستة بجميع الخمس ، والأصحاب لا يقولون به ، بل يوجبون دفع النصف إلى الإمام عليه‌السلام [٤]. وكيف كان فلا ريب أن‌


[١] المبسوط ١ : ٢٦٢.

[٢] الكافي في الفقه : ١٧٣.

[٣] في ص ٤٠٣.

[٤] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : نعم يمكن أن يقال أن الآية الشريفة إنما تدل على جعل‌

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست