بسط ذلك في
الأصناف الستة كما هو ظاهر الآية الشريفة أولى وأحوط.
قوله
: ( الثالثة ، يقسم الإمام على الطوائف
الثلاث قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه ).
هذا الحكم مقطوع
به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بمرفوعة أحمد بن محمد [١] حيث قال فيها : «
فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه
لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [٢].
ومرسلة حماد بن
عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام ، قال : « ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم لأيتامهم
، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما
يستعينون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن
استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن
يمونهم لأن له ما فضل عنهم » [٣].
وفي الروايتين ضعف
من حيث السند ، لكن قال المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر بعد أن اعترف بضعف الروايتين : والذي ينبغي
العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم لباقي الأصحاب الفضلاء
ردا لما ذكر من كون الإمام عليهالسلام يأخذ لما فضل ويتم ما أعوز ، وإذا سلم النقل
جملة خمس ،
الغنائم لهذه الأصناف الستة ، ولا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كذلك واختصاص
الإمام عليهالسلام بالنصف إن تم ثبت بدليل من خارج.