responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 406

الثالثة : يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه.

______________________________________________________

بسط ذلك في الأصناف الستة كما هو ظاهر الآية الشريفة أولى وأحوط.

قوله : ( الثالثة ، يقسم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصدا ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتم من نصيبه ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب ، واستدلوا عليه بمرفوعة أحمد بن محمد [١] حيث قال فيها : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شي‌ء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [٢].

ومرسلة حماد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : « ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي ، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم » [٣].

وفي الروايتين ضعف من حيث السند ، لكن قال المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر بعد أن اعترف بضعف الروايتين : والذي ينبغي العمل به اتباع ما نقله الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم لباقي الأصحاب الفضلاء ردا لما ذكر من كون الإمام عليه‌السلام يأخذ لما فضل ويتم ما أعوز ، وإذا سلم النقل‌


جملة خمس ، الغنائم لهذه الأصناف الستة ، ولا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كذلك واختصاص الإمام عليه‌السلام بالنصف إن تم ثبت بدليل من خارج.

[١] في « ض » زيادة : بن أبي نصر.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٦٤ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ٢.

[٣] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٦ : ٣٦٣ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست