responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 396

______________________________________________________

عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم » [١].

احتج القائل بأنه يقسم خمسة أقسام بالآية الشريفة ، قالوا : ومعنى‌ قوله ( فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) أن لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خمسه ، كقوله تعالى ( وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ) [٢]. وقال بعضهم : الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة التيمن والتبرك لأن الأشياء كلها له عزّ وجلّ [٣]. وذكر بعضهم أن معنى الآية أن من حق الخمس أن يكون متقربا به إلى الله عزّ وجلّ لا غير. وأن قوله عزّ وجلّ ( وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ). [٤] من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها كقوله ( وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ ) [٥] [٦] وإلى هذا المعنى ذهب القائلون بأن خمس الغنيمة مفوض إلى اجتهاد الإمام عليه‌السلام يصرفه فيمن شاء من هذه الأصناف وغيرهم.

ويدل على هذا القول أيضا ـ أعني كونه يقسم خمسة أقسام ـ من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجلّ‌


[١] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.

[٢] التوبة : ٦٢.

[٣] منهم الفخر الرازي في التفسير الكبير ١٥ : ١٦٦ ، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير ٧ : ٣٠١.

[٤] الأنفال : ٤١.

[٥] البقرة : ٩٨.

[٦] حكاه عن الزمخشري في البحر المحيط ٤ : ٤٩٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست