عن استغنائهم كان
على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له
ما فضل عنهم » [١].
احتج القائل بأنه
يقسم خمسة أقسام بالآية الشريفة ، قالوا : ومعنى قوله ( فَأَنَّ
لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) أن لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسه ، كقوله تعالى ( وَاللهُ وَرَسُولُهُ
أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ )[٢]. وقال بعضهم : الافتتاح بذكر اسم الله تعالى على جهة
التيمن والتبرك لأن الأشياء كلها له عزّ وجلّ [٣]. وذكر بعضهم أن معنى الآية أن من حق الخمس أن يكون متقربا
به إلى الله عزّ وجلّ لا غير. وأن قوله عزّ وجلّ ( وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبى ). [٤] من قبيل التخصيص بعد التعميم تفضيلا لهذه الوجوه على غيرها
كقوله ( وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ
وَمِيكالَ )[٥][٦] وإلى هذا المعنى ذهب القائلون بأن خمس الغنيمة مفوض إلى
اجتهاد الإمام عليهالسلام يصرفه فيمن شاء من هذه الأصناف وغيرهم.
ويدل على هذا
القول أيضا ـ أعني كونه يقسم خمسة أقسام ـ من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ ، عن
الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « كان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ
خمسه ، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثم قسم الخمس الذي أخذه
خمسة أخماس يأخذ خمس الله عزّ وجلّ
[١] التهذيب ٤ : ١٢٨
ـ ٣٦٦ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٨ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.