responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 395

______________________________________________________

للرسول هو لذي القربى والحجة في زمانه فالنصف له خاصة ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم‌السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله تعالى مكان ذلك بالخمس ، فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شي‌ء فهو له ، فإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [١].

وعن علي بن الحسن بن فضال ، قال : حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي [٢] ، عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري [٣] قال حدثني الحسن بن راشد ، قال حدثني حماد بن عيسى ، قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه‌السلام ، قال : « الخمس من خمسة أشياء ، من الغنائم ، ومن الغوص والكنوز ، ومن المعادن والملاحة ». وفي رواية ليونس « العنبر » أصبتها في بعض كتبه ـ هذا الحرف وحده العنبر ـ ولم أسمعه « ويؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم ، سهم لله ، وسهم لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثة ، له ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم له من الله ، فله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، سهم لأيتامهم ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستعينون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شي‌ء يستغنون عنه فهو للولي ، وإن عجز أو نقص‌


[١] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٦ : ٣٥٩ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٩.

[٢] في التهذيب والوسائل : علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي.

[٣] في النسخ : الضمري.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست