responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 389
فروع :

الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرّا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص.

______________________________________________________

الرابعة : أن يعلم القدر دون المالك ، والأصح وجوب التصدق به مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص ، وأوجب العلامة في التذكرة وجماعة في صورة الزيادة إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد [١]. والاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من الهاشميين ، لأن هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا.

ولو لم يعلم قدره على التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس [٢] اقتصر على إخراج ما تتحقق به البراءة ، ويحتمل قويا الاكتفاء بإخراج ما يتيقن انتفاؤه عنه.

ولو تبين المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة قيل : يضمن ، لأنه تصرف بغير إذن المالك [٣]. ويحتمل قويا عدمه ، للإذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان.

قوله : ( فروع ، الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص ).

الوجه في ذلك عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع فإنها متناولة للجميع كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [٤].


[١] التذكرة ١ : ٢٥٣.

[٢] في « ض » ، « ح » زيادة : مثلا.

[٣] قال به الشهيد الأول في البيان : ٢١٨ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٧.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست