responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 388

______________________________________________________

ومثل ذلك روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إنّ رجلا أتى إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : إني اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما ، وقد أردت التوبة ولا أدري الحلال منه من الحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام : تصدق بخمس مالك ، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك » [١].

وفي الروايتين قصور من حيث السند فيشكل التعلق بهما ، مع أنه ليس في الروايتين دلالة على أن مصرف هذا الخمس مصرف خمس الغنائم ، بل ربما كان في الرواية الثانية إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات.

ومن ثم لم يذكر هذا القسم المفيد ولا ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل. والمطابق للأصول وجوب عزل ما يتيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن مالكه إلى أن يحصل اليأس من العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك ، وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة [٢] مؤيدة بالإطلاقات المعلومة وأدلة العقل فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله.

الثانية : أن يكون القدر والمستحق معلومين ، والحكم في هذه الصورة ظاهر.

الثالثة : أن يعلم المالك خاصة ، ويجب مصالحته ، فإن أبى قال في التذكرة : دفع إليه خمسه ، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال [٣] وهو مشكل ، والاحتياط يقتضي وجوب دفع ما يحصل به يقين البراءة. ولا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقن انتفاؤه عنه. ولو علم أنه أحد جماعة محصورين وجب التخلص من الجميع بالصلح.


[١] الكافي ٥ : ١٢٥ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ٣٥٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠ ح ٤.

[٢] الوسائل ٦ : ٣٥٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١٠.

[٣] التذكرة ١ : ٢٥٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست