وبما ذكرناه صرح
العلامة في المنتهى ، فقال : هذا المقدار المعين وهو العشرون مثقالا معتبر في
الذهب ، والفضة يعتبر فيها مائتا درهم ، وما عداهما يعتبر فيه قيمته بأحدهما. ثم
قال في المنتهى : وليس للركاز نصاب آخر ، بل لا يجب الخمس فيه إلا أن يكون عشرين
مثقالا ، فإذا بلغها وجب الخمس فيه وفيما زاد ، قليلا كان أو كثيرا [١].
ويشكل بأن مقتضى
رواية ابن أبي نصر مساواة الخمس للزكاة في اعتبار النصاب الثاني كالأول ، إلا أني
لا أعلم بذلك مصرحا.
واعلم أن الكنز
إما أن يوجد في دار الحرب ، أو في دار الإسلام ، وعلى التقدير الثاني. فإما أن
يوجد في أرض مباحة كالموات وما باد أهله ، أو مملوكة للواجد ، أو لغيره ، فالصور
أربع :
الأولى : أن يكون
في دار الحرب. وقد قطع الأصحاب بأنه لواجده ، سواء كان عليه أثر الإسلام ، وهو اسم
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد ولاة الإسلام ، أم لا ، وعليه الخمس.
أما وجوب الخمس ،
فلما تقدم. وأما أنه لواجده ، فلأن الأصل في الأشياء الإباحة ، والتصرف في مال
الغير إنما ثبت تحريمه إذا ثبت كون المال لمحترم ، أو تعلق به نهي خصوصا أو عموما
، والكل هنا منتف. وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن
الورق توجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، وإن
كانت خربة فأنت أحق بما وجدت » [٢].
الثانية : أن يكون
في أرض مباحة من دار الإسلام. والأصح أنه كالأول ، كما هو ظاهر اختيار المصنف في
كتاب اللقطة من هذا الكتاب [٣] ،