وإليه ذهب الشيخ
في جملة من كتبه [١] ، وابن إدريس [٢] ، وجماعة ، لعين ما ذكرناه سابقا من الدليل.
وقال الشيخ في
المبسوط : إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ملكه
وأخرج خمسه [٣]. واختاره المصنف ، وأكثر المتأخرين.
واستدلوا على
القسم الثاني بنحو ما ذكرناه ، وعلى القسم الأول بأن ما عليه أثر الإسلام يصدق
عليه أنه مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار الإسلام ، فيكون لقطة كغيره ،
وبأن أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه ، وبما رواه الشيخ ، عن
محمد بن قيس ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : « قضى علي عليهالسلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها
وإلا تمتع بها » [٤].
ويتوجه على الأول
: المنع من إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز ، إذ المتبادر من معناها أنها
المال الضائع على غير هذا الوجه ، على أن اللازم من ذلك عدم الفرق بين ما عليه أثر
الإسلام وغيره ، وهم لا يقولون به.
وعلى الثاني : أن
وجود أثر الإسلام على المال المكنوز لا يقتضي جريان ملك المسلم عليه ، إذ يمكن
صدور الأثر من غير المسلم ، كما اعترف به الأصحاب في القسم الأول ، وهو الموجود في
دار الحرب.
وأما الرواية فغير
دالة على هذا التفصيل بوجه ، والجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٥] يقتضي حملها على
ما إذا كانت الخربة