responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 371

______________________________________________________

وإليه ذهب الشيخ في جملة من كتبه [١] ، وابن إدريس [٢] ، وجماعة ، لعين ما ذكرناه سابقا من الدليل.

وقال الشيخ في المبسوط : إن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة ، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام ملكه وأخرج خمسه [٣]. واختاره المصنف ، وأكثر المتأخرين.

واستدلوا على القسم الثاني بنحو ما ذكرناه ، وعلى القسم الأول بأن ما عليه أثر الإسلام يصدق عليه أنه مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في دار الإسلام ، فيكون لقطة كغيره ، وبأن أثر الإسلام يدل على سبق يد مسلم والأصل بقاء ملكه ، وبما رواه الشيخ ، عن محمد بن قيس ، عن الباقر عليه‌السلام ، قال : « قضى علي عليه‌السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها » [٤].

ويتوجه على الأول : المنع من إطلاق اسم اللقطة على المال المكنوز ، إذ المتبادر من معناها أنها المال الضائع على غير هذا الوجه ، على أن اللازم من ذلك عدم الفرق بين ما عليه أثر الإسلام وغيره ، وهم لا يقولون به.

وعلى الثاني : أن وجود أثر الإسلام على المال المكنوز لا يقتضي جريان ملك المسلم عليه ، إذ يمكن صدور الأثر من غير المسلم ، كما اعترف به الأصحاب في القسم الأول ، وهو الموجود في دار الحرب.

وأما الرواية فغير دالة على هذا التفصيل بوجه ، والجمع بينها وبين صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة [٥] يقتضي حملها على ما إذا كانت الخربة‌


[١] الخلاف ١ : ٣٥٨.

[٢] السرائر : ١١٣.

[٣] المبسوط ١ : ٢٣٦.

[٤] التهذيب ٦ : ٣٩٨ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٥٥ أبواب اللقطة ب ٥ ح ٥.

[٥] في ص ٣٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست