والرصاص ، أو غير
منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ).
أجمع الأصحاب على
وجوب الخمس في هذا النوع. والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [١].
وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص ،
فقال : « عليها الخمس جميعا » [٢]
وصحيحة عبيد الله
الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الكنز كم يجب فيه؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها؟
قال : « الخمس » وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : «
يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٣].
وصحيحة محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاحة ، فقال : « وما الملاحة؟ » فقلت : أرض سبخة
مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال : « هذا المعدن ، فيه الخمس » فقلت :
فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » [٤] كذا في
[١] الكافي ١ : ٥٤٦
ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما
يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
[٢] الكافي ١ : ٥٤٤
ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.
[٣] الكافي ١ : ٥٤٦
ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما
يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢
ـ ٣٤٩ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.