responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 362

والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

______________________________________________________

والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ).

أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع. والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » [١].

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص ، فقال : « عليها الخمس جميعا » [٢]

وصحيحة عبيد الله الحلبي : إنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكنز كم يجب فيه؟ قال : « الخمس » وعن المعادن كم فيها؟ قال : « الخمس » وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها؟ قال : « يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٣].

وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الملاحة ، فقال : « وما الملاحة؟ » فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا. فقال : « هذا المعدن ، فيه الخمس » فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض؟ فقال : « هذا وأشباهه فيه الخمس » [٤] كذا في‌


[١] الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.

[٢] الكافي ١ : ٥٤٤ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٥ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ١.

[٣] الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٦ : ٣٤٢ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٤٩ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست