responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 363

______________________________________________________

التهذيب. وفي من لا يحضره الفقيه أورد الرواية بعينها إلا أنه قال بعد قوله فيصير ملحا : فقال : « هذا مثل المعدن ، فيه الخمس » [١].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم » [٢].

لأنا نجيب عنه بالحمل على أن المراد : ليس الخمس بظاهر القرآن إلا في الغنائم ، لأن الخمس في غيرها إنما ثبت بالسنة ، كما ذكره الشيخ في التهذيب [٣] ، أو بالتزام اندراج الجميع في اسم الغنيمة ، لأنها اسم للفائدة فتتناول الجميع.

والمعادن : جمع معدن كمجلس ، وهو منبت الجوهر من ذهب ونحوه ، سمي بذلك لإقامة أهله فيه دائما ، أو لإنبات [٤] الله تعالى إياه فيه. قاله في القاموس [٥].

وقال ابن الأثير في النهاية : المعدن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة [٦].

وقال العلامة في التذكرة : المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة ، سواء كان منطبعا بانفراده ، كالرصاص والصفر والنحاس والحديد ، أو مع غيره كالزئبق ، أو لم يكن منطبعا ، كالياقوت‌


[١] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٦.

[٢] التهذيب ٤ : ١٢٤ ـ ٣٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٤ ، الوسائل ٦ : ٣٣٨ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ١.

[٣] التهذيب : ١٢٤.

[٤] في بعض النسخ : لإثبات.

[٥] القاموس المحيط ٤ : ٢٤٨.

[٦] النهاية لابن الأثير ٣ : ١٩٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست