responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 319

والنيّة معتبرة في أدائها ، [١] فلا يصحّ إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه. ولو أسلم سقطت عنه.

______________________________________________________

وإنّما تجب على المضيف مع يساره ، فمع إعساره قيل : تجب على الضيف الموسر ، لأنّ العيلولة لا تسقط فطرة الغني إلاّ إذا تحملها المعيل [١]. ويحتمل السقوط مطلقا ، أمّا عن المضيف فلإعساره ، وأمّا عن الضيف فلمكان العيلولة ، ولعل الأوّل أرجح.

قال الشارح قدس‌سره : ولو تبرع المعسر بإخراجها عنه ، ففي الإجزاء قولان ، وجزم الشهيد بعدمه ، وهو حسن مع عدم إذن الضيف ، وإلاّ فالإجزاء أحسن ، والظاهر أنّ موضع الإشكال ما لو كان الإخراج بغير إذنه ، ولو تبرع الضيف بإخراجها عن الموسر توقف الإجزاء على إذنه ، وكذا القول في الزوجة وغيرها [٢]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو مشكل جدا ، فإنّ إسقاط الواجب بفعل من لم يتعلق به الوجوب مع الإذن وبدونه يتوقف على الدليل ، وحمله على الدّين أو الزكاة المالية لا يخرج عن القياس.

والمراد بمشابه الضّيف : من يعوله الإنسان تبرّعا وإن كان أجنبيّا بحيث يهلّ الهلال وهو في عائلته ، وليس منه الأجير المشروط نفقته على المستأجر كما نصّ عليه في المعتبر [٣] ، لأنّ النفقة المشترطة كالأجرة.

قوله : ( والنيّة معتبرة في أدائها ).

وذلك لأنّها عبادة ، فيعتبر وقوعها على وجه الإخلاص ، ولا يعني بالنية إلاّ ذلك.

قوله : ( ولا يصح إخراجها من الكافر وإن وجبت عليه ، ولو أسلم سقطت عنه ).


[١] كما في المختلف : ١٩٦ ، والبيان : ٢٠٩.

[٢] المسالك ١ : ٦٥ ، ٦٦.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٠١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست