responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 318

______________________________________________________

واختلف الأصحاب في قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف ، فاشترط الشيخ [١] والمرتضى الضيافة طول الشهر [٢] ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه [٣] ، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره [٤] ، والعلامة باللّيلة الواحدة [٥].

وحكى المصنف في المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر ، بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته ، قال : وهذا هو الأولى ، لقوله عليه‌السلام : « ممن تمونون » [٦] ، وهو يصلح للحال والاستقبال ، لكن تنزيله على الحال أولى ، لأنّه وقت الوجوب ، والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله ، لا مع مضيّه ولا مع توقّعه [٧]. ( وهو غير بعيد ، لأنّ الحكم وقع في النص معلقا على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه ، وهو يتحقق بذلك ، ويحتمل قويّا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط الوجوب ) [٨].

وإطلاق النص يقتضي عدم الفرق في الضيف بين المتحد والمتعدد ، والموسر والمعسر.


[١] الخلاف ١ : ٣٦١.

[٢] الانتصار : ٨٨.

[٣] المقنعة : ٤٣.

[٤] السرائر : ١٠٨.

[٥] التذكرة ١ : ٢٤٩ ، المنتهى ١ : ٥٣٦ ، والمختلف : ١٩٦.

[٦] الوسائل ٦ : ٢٣٠ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١٥.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٠٤.

[٨] بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » ، « ح » ويشكل بعدم المؤن عرفا بذلك ، مع أن الرواية التي نقلها غير واضحة الإسناد. واستدل على هذا القول أيضا بتعليق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من إخوانه ، فإن ذلك يتحقق بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر ، وهو منظور فيه ، أيضا لأن مقتضى قوله عليه‌السلام : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول ، اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره ، ولو قيل بذلك كان حسنا.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست