واختلف الأصحاب في
قدر الضيافة المقتضية لوجوب الفطرة على المضيف ، فاشترط الشيخ [١] والمرتضى الضيافة
طول الشهر [٢] ، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه [٣] ، واجتزأ ابن
إدريس بليلتين في آخره [٤] ، والعلامة باللّيلة الواحدة [٥].
وحكى المصنف في
المعتبر عن بعض الأصحاب قولا بالاكتفاء بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر ، بحيث يهلّ
الهلال وهو في ضيافته ، قال : وهذا هو الأولى ، لقوله عليهالسلام : « ممن تمونون »
[٦] ، وهو يصلح للحال والاستقبال ، لكن تنزيله على الحال أولى ، لأنّه وقت الوجوب
، والحكم المعلق على الوصف يتحقق عند حصوله ، لا مع مضيّه ولا مع توقّعه [٧]. ( وهو غير بعيد
، لأنّ الحكم وقع في النص معلقا على حضور يوم الفطر ويكون عند الرجل الضيف من
إخوانه ، وهو يتحقق بذلك ، ويحتمل قويّا اعتبار صدق العيلولة عرفا حيث جعلت مناط
الوجوب ) [٨].
وإطلاق النص يقتضي
عدم الفرق في الضيف بين المتحد والمتعدد ، والموسر والمعسر.
[٨] بدل ما بين القوسين في « ض » ، « م » ، « ح » ويشكل بعدم المؤن
عرفا بذلك ، مع أن الرواية التي نقلها غير واضحة الإسناد. واستدل على هذا القول
أيضا بتعليق الحكم في رواية عمر بن يزيد المتقدمة على حضور يوم الفطر ويكون عند
الرجل الضيف من إخوانه ، فإن ذلك يتحقق بمسمّى الضيافة في جزء من الشهر ، وهو
منظور فيه ، أيضا لأن مقتضى قوله عليهالسلام
: نعم الفطرة واجبة على كل
من يعول ، اعتبار صدق العيلولة عرفا في الضيف كغيره ، ولو قيل بذلك كان حسنا.