الملك وعطف بعضهم
على بعض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم [١].
وأجيب عنه بأنه
تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية ، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها
كصدقة زيد مثلا موزّعا على كل واحد منهم.
وأجاب عنه في
المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول : باب الدار ، فلا
يقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء » [٢].
وأجاب عنه في
المنتهى [٣] أيضا بأن المراد من الآية بيان المصرف ، أي الأصناف التي
تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما يدل عليه الحصر بإنما ، وقوله تعالى (
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ )[٤] الآية.
ويشكل بأن سوق
الآية لبيان المصرف لا ينافي وجوب البسط لو كان اللام وواو التشريك دالين عليه ،
وكيف كان فهذا الحكم لا إشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق.
وأما أن الأفضل
قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف فلما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة
، ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشريفة. واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما
فيه من التخلص من الخلاف وحصول الإجزاء يقينا [٥]. وكأنه أراد بذلك خلاف العامة ، لأنه صرّح قبل ذلك بإجماع
علمائنا على عدم وجوب البسط.
ويستحب تخصيص أهل
الفضل بزيادة النصيب ، لما رواه الشيخ ، عن