responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 265

______________________________________________________

الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم [١].

وأجيب عنه بأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية ، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا موزّعا على كل واحد منهم.

وأجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول : باب الدار ، فلا يقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء » [٢].

وأجاب عنه في المنتهى [٣] أيضا بأن المراد من الآية بيان المصرف ، أي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما يدل عليه الحصر بإنما ، وقوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ) [٤] الآية.

ويشكل بأن سوق الآية لبيان المصرف لا ينافي وجوب البسط لو كان اللام وواو التشريك دالين عليه ، وكيف كان فهذا الحكم لا إشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق.

وأما أن الأفضل قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف فلما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة ، ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشريفة. واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف وحصول الإجزاء يقينا [٥]. وكأنه أراد بذلك خلاف العامة ، لأنه صرّح قبل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط.

ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، لما رواه الشيخ ، عن‌


[١] كابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢٨.

[٢] المعتبر ٢ : ٥٨٨.

[٣] المنتهى ١ : ٥٢٨.

[٤] التوبة : ٥٨.

[٥] التذكرة ١ : ٢٤٤ ، والمنتهى ١ : ٥٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست