وصحيحة أحمد بن
حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن
يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » [١].
وحسنة زرارة قال ،
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي
زكاته في دين أبيه؟ فقال عليهالسلام بعد كلام طويل : « وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد
أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [٢].
وصحيحة عمرو بن
أبي نصر [٣] ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة
والستمائة ، يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثم
مكث مليّا ثم قال : « إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه » [٤].
وصحيحة عليّ بن
يقطين أنه قال لأبي الحسن عليهالسلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟
قال : « نعم لا بأس » [٥].
وقال بعض العامة :
تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء ، ويجعل لكل صنف
ثلاثة أسهم فصاعدا ، ولو لم يوجد إلاّ واحدا من ذلك صرف حصة الصنف إليه ، لأنه
تعالى جعل الزكاة لهم بلام
[١] الكافي ٣ : ٥٥٢
ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب
المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣
ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.