responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 264

______________________________________________________

وصحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال : « نعم » [١].

وحسنة زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل وجبت عليه الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدّي زكاته في دين أبيه؟ فقال عليه‌السلام بعد كلام طويل : « وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين أبيه فإذا أدّاها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه » [٢].

وصحيحة عمرو بن أبي نصر [٣] ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري منها نسمة يعتقها؟ فقال : « إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم » ثم مكث مليّا ثم قال : « إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه » [٤].

وصحيحة عليّ بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليه‌السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : « نعم لا بأس » [٥].

وقال بعض العامة : تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة الموجودين على السواء ، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا ، ولو لم يوجد إلاّ واحدا من ذلك صرف حصة الصنف إليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام‌


[١] الكافي ٣ : ٥٥٢ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٥٤ ـ ١٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٦ : ١٦٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ١.

[٢] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ١٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.

[٣] كذا ، وفي المصادر : عمرو ، عن أبي بصير.

[٤] الكافي ٣ : ٥٥٧ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٠٠ ـ ٢٨٢ ، الوسائل ٦ : ٢٠٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٣ ح ١.

[٥] الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست