responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 259

والأولى حمل ذلك إلى الإمام. ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات.

______________________________________________________

لي : ارجع حتى أحدّثك بشي‌ء سمعته من جعفر بن محمد عليهما‌السلام فرجعت فقال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إني إذا وجدت زكاتي أخرجها فأدفع منها إلى من أثق به يقسّمها قال : « لا بأس بذلك ، أما إنه أحد المعطين » قال صالح : فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسّمتها [١] [٢].

قوله : ( والأولى حمل ذلك إلى الإمام ، ويتأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات ).

لا ريب في استحباب حملها إلى الإمام ، لأنه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها ، ولما في ذلك من إزالة التهمة عن المالك بمنع الحق وتفضيل بعض المستحقين بمجرد الميل الطبيعي.

وأما تأكد الاستحباب في الأموال الظاهرة فلم أقف على حديث يدل عليه بمنطوقه ، ولعل الوجه فيه ما يتضمنه من الإعلان بشرائع الإسلام والاقتداء بالسلف الكرام.

وقال المفيد [٣] وأبو الصلاح [٤] وابن البراج [٥] يجب حملها إلى الإمام عليه‌السلام مع ظهوره ، ومع غيبته فإلى الفقيه المأمون من أهل ولايته. واحتج له في المختلف بقوله تعالى ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ) [٦] قال :


[١] الكافي ٤ : ١٧ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٩٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٥ ح ٤.

[٢] في « ض » ، « م » ، « ح » زيادة : وتعتبر عدالة الوكيل ويقبل قوله في فعل ما تعلّقت به الوكالة

[٣] المقنعة : ٤١.

[٤] الكافي في الفقه : ١٧٢.

[٥] المهذب ١ : ١٧١ و ١٧٥.

[٦] التوبة : ١٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست