responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 258
القسم الثالث : في المتولي للإخراج

وهم ثلاثة : المالك ، والإمام ، والعامل. وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه ، وبمن يوكّله

______________________________________________________

لهب واسمه عبد العزى ، والحارث ، والغيداق واسمه جحل بفتح الجيم قبل الحاء وسكون الحاء ، والجحل : اليعسوب العظيم ، وأسماء البنات : عاتكة ، وأميمة ، والبيضاء ، وبرّة ، وصفيّة ، وأروى ، وهؤلاء الذكور والإناث لأمّهات شتى فلم يعقب هاشم إلاّ من عبد المطّلب ، ولم يعقب عبد المطّلب من أولاده الذكور إلاّ من خمسة وهم عبد الله وأبو طالب والعباس والحارث وأبو لهب [١].

قوله : ( القسم الثالث ، في المتولي للإخراج ، وهم ثلاثة : المالك والإمام والعامل ، وللمالك أن يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه وبمن يوكله ).

كان الأولى جعلهم أربعة : المالك ووكيله والإمام ونائبه. ولا خلاف بين علماء الإسلام [٢] في قبول هذا الفعل للنيابة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه كصحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسّمها فضاعت قال : « ليس على الرسول ولا على المؤدّي ضمان » [٣] الحديث.

ورواية صالح بن رزين قال : دفع إليّ شهاب بن عبد ربّه دراهم من الزكاة أقسّمها فأتيته يوما فسألني هل قسّمتها؟ فقلت : لا ، فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة ، فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال‌


[١] كابن إدريس في السرائر : ١٠٧.

[٢] في « م » : بين العلماء.

[٣] الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٤٨ ـ ١٢٦ ، الوسائل ٦ : ١٩٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٩ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست