responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 231

______________________________________________________

إليه [١]. وقال في المبسوط والخلاف : تدخل فيه الغزاة ومعونة الحاج وقضاء الدين عن الحيّ والميّت وبناء القناطر وجميع سبل الخير والمصالح [٢]. وإلى هذا القول ذهب ابن إدريس [٣] والمصنف وسائر المتأخرين ، وهو المعتمد.

لنا : إن السبيل هو الطريق ، فإذا أضيف إلى الله سبحانه كان عبارة عن كل ما يكون وسيلة إلى الثواب فيتناول الجهاد وغيره ، وإنما حمل على الجهاد الذي هو بعض مدلول اللفظ في بعض المواضع لقرينة ، ويدل عليه أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليه‌السلام : يكون عندي المال من الزكاة أفأحجّ به مواليّ وأقاربي؟ قال : « نعم » [٤].

وما رواه عليّ بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم عليه‌السلام أنه قال : « وفي سبيل الله قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما يتقوون به ، أو قوم من المؤمنين ليس عندهم ما يحجّون به ، وفي جميع سبل الخير » [٥].

واعلم أن العلاّمة ـ رحمه‌الله ـ قال في التذكرة بعد أن ذكر أنه يدخل في سهم سبيل الله معونة الزوّار والحجيج : وهل يشترط حاجتهم إشكال ، ينشأ من اعتبار الحاجة كغيره من أهل السهمان ، ومن اندراج إعانة الغني تحت سبيل الخير [٦].

وجزم الشارح باعتبار الحاجة ، بل صرّح باعتبار الفقر فقال : ويجب تقييد المصالح بما لا يكون فيه معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شي‌ء من الأصناف‌


[١] النهاية : ١٨٤.

[٢] المبسوط ١ : ٢٥٢ ، والخلاف ٢ : ١٣٤.

[٣] السرائر : ١٠٦.

[٤] الفقيه ٢ : ١٩ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٢٠١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٤٢ ح ١.

[٥] تفسير القمي ١ : ٢٩٩ ، الوسائل ٦ : ١٤٥ أبواب المستحقين للزكاة ب ١ ح ٧.

[٦] التذكرة ١ : ٢٣٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست