responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 230

ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم. وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه.

وفي سبيل الله :

وهو الجهاد خاصة ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

قوله : ( ولو ادعى أن عليه دينا قبل قوله إذا صدّقه الغريم ، وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار ، وقيل : لا يقبل ، والأول أشبه ).

الكلام في هذه المسألة كما تقدم في دعوى الفقر ، بل ربما كان عدم القبول هنا أولى ، لأن الغرم مما يمكن إقامة البيّنة عليه.

وقول المصنف : وقيل : لا يقبل ، يحتمل أن يكون المراد به عدم القبول بدون البيّنة أو اليمين ، ولن أقف على مصرّح بذلك من الأصحاب ، نعم حكى العلاّمة في التذكرة عن الشافعي أنه قال : لا تقبل دعوى الغرم إلاّ بالبيّنة لأنه مدّع [١]. ولا يخلو من قوة.

وموضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه ، أما الغارم لمصلحة ذات البين فلا تقبل دعواه إلاّ بالبيّنة قولا واحدا.

قوله : ( وفي سبيل الله ، وهو الجهاد ، وقيل : يدخل فيه المصالح ، كبناء القناطر ، والحج ، ومساعدة الزائرين ، وبناء المساجد ، وهو الأشبه ).

أجمع العلماء كافة على أن لسبيل الله سهما من الزكاة ، وإنما اختلفوا في معناه فقال الشيخ في النهاية : المراد به الجهاد ، لأن إطلاق السبيل ينصرف‌


[١] التذكرة ١ : ٢٣٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست