responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 22

وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه. وقيل : حكم المجنون حكم الطفل ، والأصحّ أنه لا زكاة في ماله ، إلا في الصامت إذا اتجر‌

______________________________________________________

وكيف كان فالأصح الاستحباب في الغلاّت كما اختاره المرتضى [١] وابن الجنيد وابن أبي عقيل [٢] وعامة المتأخرين ، لأن لفظ الوجوب الواقع في رواية زرارة وابن مسلم لم يثبت إطلاقه في ذلك العرف حقيقة على ما رادف الفرض ، بل ربما كان الظاهر خلافه ، لأنه قد أطلق في الروايات بكثرة على ما تأكد استحبابه وإن لم يستحق بتركه العقاب.

أما ثبوت الزكاة في المواشي وجوبا أو استحبابا فلم نقف له على مستند ، وقد اعترف بذلك المصنف في المعتبر فقال بعد أن عزى وجوب الزكاة في مواشي الأطفال إلى الشيخين وأتباعهما : وعندي في ذلك توقف ، لأنا نطالبهم بدليل ذلك ، والأولى أنه لا زكاة في مواشيهم عملا بالأصل السليم عن المعارض [٣].

قوله : ( وكيف كان فالتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ).

هذا جواب عن سؤال يرد على القول بالوجوب أو الاستحباب ، وهو أن كلا منهما من باب خطاب الشرع الذي لا يتعلق بغير المكلف ، فكيف يحكم بالوجوب أو الاستحباب في مال الطفل؟

وتقرير الجواب أن الوجوب أو الاستحباب وإن نسب إلى مال الطفل إلاّ أن المكلّف به في الحقيقة هو الولي ، وبه يتعلق الثواب والعقاب ، ويحصل للطفل في الآخرة أعواض في مقابلة ما ذهب من ماله.

قوله : ( وقيل حكم المجنون حكم الطفل ، والأصح أنه لا زكاة‌


[١] جمل العلم والعمل : ١١٩ ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٥ ، وحكاه عنه في المعتبر ٢ : ٤٨٧.

[٢] حكاه عنهما في المعتبر ٢ : ٤٨٨.

[٣] المعتبر ٢ : ٤٨٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست