القول بالوجوب
للشيخين [١] وأتباعهما [٢] ، واستدل الشيخ في التهذيب على الوجوب في الغلاّت بما رواه
في الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : «
مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، وأما الغلاّت فإن عليها الصدقة واجبة
» [٣] ثم قال : فأما ما رواه علي بن الحسن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام أنه سمعه يقول : « ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه
صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما
مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، وإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان
عليه مثل ما على غيره من الناس » [٤] فليس بمناف للرواية الأولى ، لأنه قال عليهالسلام : وليس على جميع
غلاّته زكاة ، ونحن لا نقول إن على جميع غلاّته زكاة ، وإنما تجب على الأجناس
الأربعة التي هي التمر والزبيب والحنطة والشعير. وإنما خص اليتامى بهذا الحكم ،
لأن غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة عن سائر الحبوب وليس ذلك في أموال اليتامى ،
فلأجل ذلك خصوا بالذكر. هذا كلامه رحمهالله.
ولا يخفى ما في
هذا التأويل من البعد وشدة المخالفة للظاهر ، مع أنها ضعيفة السند بأن راويها
مشترك بين الثقة وغيره ، ولو كانت صحيحة السند لوجب حملها على نفي الوجوب توفيقا
بين الروايتين.
[١] المفيد في
المقنعة : ٣٩ ، والشيخ في النهاية : ١٧٥ ، والخلاف ١ : ٣١٦ ، والمبسوط ١ : ٢٣٤.
[٢] منهم ابن البراج
في المهذب ١ : ١٦٨ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ١٦٦ ، وابن زهرة في الغنية
( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٧.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٩
ـ ٧٢ ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ٢.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٩
ـ ٧٣ ، الوسائل ٦ : ٥٦ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ١ ح ١١.