responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 109

______________________________________________________

أبي جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث [١] ، والمعتمد الأول.

لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عما أخرج من المعدن من قليل وكثير هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس فيه شي‌ء حتى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٢].

وفي الموثق ، عن زرارة وبكير ابني أعين : أنهما سمعا أبا جعفر عليه‌السلام يقول في الزكاة : « أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شي‌ء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار » [٣].

وما رواه الكليني ـ رضي‌الله‌عنه ـ في الموثق ، عن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام ، قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » [٤].


[١] المعتبر ٢ : ٥٢٣.

[٢] التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٣٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١١.

[٤] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 5  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست