أبي جعفر بن
بابويه وجماعة من أصحاب الحديث [١] ، والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما أخرج من
المعدن من قليل وكثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يكون في مثله الزكاة
عشرين دينارا » [٢].
وفي الموثق ، عن
زرارة وبكير ابني أعين : أنهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول في الزكاة : « أما في الذهب فليس في أقل من عشرين
دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار » [٣].
وما رواه الكليني
ـ رضياللهعنه ـ في الموثق ، عن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهالسلام ، قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين
مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة
أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » [٤].