ولا تجب الزكاة في
الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء حتى يبلغ
أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما دون
أربعة ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ.
وقيل : لا زكاة في
العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر.
قوله
: ( القول في زكاة الذهب والفضة ، ولا تجب
الزكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا ففيه عشرة قراريط ، ثم ليس في الزائد شيء
حتى يبلغ أربعة دنانير ففيها قيراطان ، ولا زكاة فيما دون عشرين مثقالا ، ولا فيما
دون أربعة دنانير ، ثم كلما زاد المال أربعة ففيها قيراطان بالغا ما بلغ ، وقيل :
لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين ففيها دينار ، والأول أشهر ).
القول لعلي بن
بابويه [١] ـ رحمهالله ـ وحكاه المصنف في المعتبر عن