قوله
: ( التاسعة ، إذا لم يكن الإمام موجودا
ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل
: لا يجوز ، والأول أظهر ).
المراد باستحباب
الجمعة كونها أفضل الفردين الواجبين لا كونها مندوبة ، لأنها متى صحت أجزأت عن
الظهر بإجماع العلماء ، والمندوب لا يجزئ عن الواجب قطعا. وهذا القول اختيار الشيخ
في المبسوط والخلاف [٢] وجمع من الأصحاب.
واحتجوا [٣] عليه بعموم
الأوامر الواردة بالجمعة من الكتاب والسنة وهي تقتضي الوجوب ، لكن لما انتفى
العيني في حال الغيبة بالإجماع تعيّن التخييري.
والقول بعدم جواز
فعلها في زمن الغيبة لسلار [٥] وابن إدريس [٦] ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في بعض رسائله [٧].
واحتجوا عليه بأن
من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا ، وهو منتف فتنتفي
الصلاة ، وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.