responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 79

التاسعة : إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصّبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر.

______________________________________________________

( وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ ) [١].

قوله : ( التاسعة ، إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل : يستحب أن يصلّى جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ).

المراد باستحباب الجمعة كونها أفضل الفردين الواجبين لا كونها مندوبة ، لأنها متى صحت أجزأت عن الظهر بإجماع العلماء ، والمندوب لا يجزئ عن الواجب قطعا. وهذا القول اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف [٢] وجمع من الأصحاب.

واحتجوا [٣] عليه بعموم الأوامر الواردة بالجمعة من الكتاب والسنة وهي تقتضي الوجوب ، لكن لما انتفى العيني في حال الغيبة بالإجماع تعيّن التخييري.

ويتوجه عليه ما حققناه سابقا [٤].

والقول بعدم جواز فعلها في زمن الغيبة لسلار [٥] وابن إدريس [٦] ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في بعض رسائله [٧].

واحتجوا عليه بأن من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من نصبه الإمام للصلاة إجماعا ، وهو منتف فتنتفي الصلاة ، وبأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.


[١] المائدة : ٢.

[٢] المبسوط ١ : ١٥١ ، والخلاف ١ : ٢٤٩.

[٣] منهم الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٣١.

[٤] في ص ٨.

[٥] المراسم : ٧٧.

[٦] السرائر : ٦٦.

[٧] جواب المسائل الميافارقيات ( رسائل الشريف المرتضى ) : ٢٧٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست