responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 78

ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى الآخر.

______________________________________________________

المعاملات لا يقتضي الفساد ، وإنما يقتضي التحريم خاصة ، ولهذا لم يتناقض النهي عن البيع مثلا مع التصريح بترتب أثره عليه ، بخلاف العبادة ، لأن الفعل الواحد الشخصي يستحيل كونه مأمورا به منهيا عنه على ما بيناه غير مرة [١].

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد بعدم الانعقاد [٢] ، ومال إليه شيخنا المعاصر [٣] ، إما لأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد كما ذكره الشيخ ، أو لأن العقد المحرم لم يثبت كونه سببا في النقل كما ادعاه شيخنا سلمه الله ، قال : ولا يمكن الاستدلال على سببيته بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) [٤] لأنه محرم كما هو المفروض ، ولا بالإجماع لأن ذلك محل الخلاف.

والجواب منع الحصر ، فإنه قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) [٥] يتناوله ، وكذا قوله عليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٦] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [٧] يشمله قطعا.

قوله : ( ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى الآخر ).

بل الأظهر تحريمه عليه أيضا ، لأنه معاونة على المحرم ، وقد قال تعالى :


[١] راجع ٣ : ١٧٤ ، ٢١٧.

[٢] المبسوط ١ : ١٥٠ ، والخلاف ١ : ٢٥١ ، ونقله عن ابن الجنيد في المختلف : ١٠٨.

[٣] مجمع الفائدة ٢ : ٣٨٠.

[٤] البقرة : ٢٧٥.

[٥] النساء : ٢٩.

[٦] الكافي ٥ : ١٧٠ ـ ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ـ ٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٧٢ ـ ٢٤٠ ، الخصال : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٦ أبواب الخيار ب ١ ح ٣.

[٧] الوسائل ١٢ : ٣٤٥ أبواب الخيار ب ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست