المعاملات لا
يقتضي الفساد ، وإنما يقتضي التحريم خاصة ، ولهذا لم يتناقض النهي عن البيع مثلا
مع التصريح بترتب أثره عليه ، بخلاف العبادة ، لأن الفعل الواحد الشخصي يستحيل
كونه مأمورا به منهيا عنه على ما بيناه غير مرة [١].
وقال الشيخ في
المبسوط والخلاف ، وابن الجنيد بعدم الانعقاد [٢] ، ومال إليه شيخنا المعاصر [٣] ، إما لأن النهي
في المعاملات يقتضي الفساد كما ذكره الشيخ ، أو لأن العقد المحرم لم يثبت كونه
سببا في النقل كما ادعاه شيخنا سلمه الله ، قال : ولا يمكن الاستدلال على سببيته
بقوله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ )[٤] لأنه محرم كما هو
المفروض ، ولا بالإجماع لأن ذلك محل الخلاف.
والجواب منع الحصر
، فإنه قوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ
تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )[٥] يتناوله ، وكذا قوله عليهالسلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » [٦] وغير ذلك من
الأخبار الكثيرة [٧] يشمله قطعا.
قوله
: ( ولو كان أحد المتعاقدين من لا يجب
عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه ، حراما بالنظر إلى الآخر ).
بل الأظهر تحريمه
عليه أيضا ، لأنه معاونة على المحرم ، وقد قال تعالى :