responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 58

وها هنا مسائل :

الأولى : من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة. ولو هاياه مولاه لم تجب الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر. وكذا المكاتب والمدبّر.

الثانية : من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها. ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب.

______________________________________________________

والمعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب الجمعة على أهل القرى والبادية كوجوبها على أهل المصر ، لعموم الأمر بالجمعة من غير تخصيص ، وخصوص صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن أناس في قرية ، هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال : « نعم يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب » [١].

قوله : ( وهنا مسائل ، الأولى : إن من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة ، ولو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر ).

خالف في ذلك الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في المبسوط ، فحكم بوجوب الجمعة عليه في يوم نفسه ، لأنه ملكها فيه [٢]. وهو توجيه ضعيف ، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على المبعض مطلقا ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن يجب عليه الجمعة ـ كما هو مقتضى الأخبار ـ اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا ، كما بيناه فيما سبق.

قوله : ( الثانية ، من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها ، ولا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة ، بل لا يستحب ).


[١] التهذيب ٣ : ٢٣٨ ـ ٦٣٣ ، الإستبصار ١ : ٤١٩ ـ ١٦١٣ ، الوسائل ٥ : ١٠ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ١.

[٢] المبسوط ١ : ١٤٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست