responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 443

والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا ، متوالية كانت أو متفرقة.

______________________________________________________

كذا تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده ، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الأخير إلى مقصده ، وإلاّ فلا ، ولا يضم ما بين الوطن الأخير ونهاية المقصد إلى العود ، لأن لكل من الذهاب والإياب حكما برأسه فلا يضم أحدهما إلى الآخر.

قوله : ( والوطن الذي يتمّ فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر ).

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره ، وبهذا التعميم جزم العلاّمة [١] ، ومن تأخر عنه [٢] حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة ، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال : « يتم الصلاة ولو لم يكن له إلاّ نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم » [٣] وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.

والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٤] ، وابن بابويه [٥] ، وابن البراج [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، والمصنف في النافع [٨] ، لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة ، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن‌


[١] المنتهى ١ : ٣٩٣ ، وتحرير الأحكام ١ : ٥٦ ، وتبصرة المتعلمين : ٤١.

[٢] كالشهيد الأول في البيان : ١٥٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٣٨٧.

[٣] التهذيب ٣ : ٢١١ ـ ٥١٢ ، الإستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.

[٤] النهاية : ١٢٤.

[٥] الفقيه ١ : ٢٨٨.

[٦] المهذب ١ : ١٠٦.

[٧] الكافي في الفقه : ١١٧.

[٨] المختصر النافع : ٥١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست