responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 41

ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد.

الرابع : الجماعة ، فلا تصحّ فرادى ،

______________________________________________________

له فالمراد المماثلة في الأحكام والشرائط إلا ما وقع عليه الإجماع.

وأجيب عن الأول بمنع كون الاحتياط دليلا شرعيا ، بل منع استلزام هذا القول للاحتياط ، فإن إلزام المكلف بالطهارة بغير دليل إثم كما إن إسقاط الواجب إثم.

وعن الثاني بأن فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أعم من الواجب ، فإنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات ، والتأسي إنما يجب فيما علم وجوبه كما تقرر في محله [١].

وعن الرواية بوجوه أظهرها : إن إثبات المماثلة بين الشيئين لا تستلزم أن تكون من جميع الوجوه ، كما تقرر في مسألة نفي المساواة لا يفيد العموم. والمسألة محل تردد وإن كان الاشتراط لا يخلو من رجحان تمسكا بظاهر الرواية.

قوله : ( ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد ).

منشؤه أصالة عدم الوجوب ، وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الإسماع [٢]. والوجوب أظهر ، للتأسي ، وعدم تحقق الخروج من العهدة بدونه. ويؤيده ما روي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان إذا خطب يرفع صوته كأنه منذر جيش [٣].

ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب ، مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه.

قوله : ( الرابع ، الجماعة : فلا تصح فرادى ).


[١] أجاب عنه في المعتبر ٢ : ٢٨٦.

[٢] في « س » : الاستماع.

[٣] الجامع الصغير ٢ : ٣٢٩ ـ ٦٦٥٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست