أجمع العلماء كافة
على اشتراط الجماعة في الجمعة ، فلا يصح الانفراد بها وإن حصل العدد ، بل لا بد
من الارتباط الحاصل بين صلاة الإمام والمأموم. ويدل عليه التأسي ، والأخبار
المستفيضة ، كقوله عليهالسلام في صحيحة زرارة : « منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة ،
وهي الجمعة » [١] وفي صحيحة عمر بن يزيد : « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة
فليصلوا في جماعة » [٢] وغير ذلك من الأخبار [٣].
وتتحقق الجماعة
بنية المأمومين الاقتداء بالإمام ، فلو أخلوا بها أو أحدهم لم تصح صلاة المخل.
ويعتبر في انعقاد الجمعة نية العدد المعتبر.
وفي وجوب نية
الإمام للإمامة هنا نظر ، من حصول الإمامة إذا اقتدي به ، ومن وجوب نية كل واجب.
تفريع :
قال في الذكرى :
لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم
لانتفاء الشرط ، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا لما سيأتي إن شاء
الله تعالى في باب الجماعة. قال : وربما افترق الحكم هنا وهناك ، لأن الجماعة شرط
في الجمعة ، ولم تحصل في نفس الأمر ، بخلاف باقي الصلوات فإن القدوة إذا فاتت فيها
يكون قد صلى منفردا ، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة [٤].
وأقول : إنه لا
يخفى ضعف هذا الفرق ، لمنع صحة الصلاة هناك على تقدير الانفراد ، لعدم إتيان
المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد.
[١] الفقيه ١ : ٢٦٦
ـ ١٢١٧ ، التهذيب ٣ : ٢١ ـ ٧٧ ، أمالي الصدوق : ٣١٩ ـ ١٧ ، الوسائل ٥ : ٢ أبواب
صلاة الجمعة وآدابها ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٥
ـ ٦٦٤ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ ـ ١٦٠٧ ، الوسائل ٥ : ٩ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٢
ح ١٠.