له فالمراد
المماثلة في الأحكام والشرائط إلا ما وقع عليه الإجماع.
وأجيب عن الأول
بمنع كون الاحتياط دليلا شرعيا ، بل منع استلزام هذا القول للاحتياط ، فإن إلزام
المكلف بالطهارة بغير دليل إثم كما إن إسقاط الواجب إثم.
وعن الثاني بأن
فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعم من الواجب ، فإنه صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يحافظ على المندوبات كمحافظته على الواجبات ، والتأسي
إنما يجب فيما علم وجوبه كما تقرر في محله [١].
وعن الرواية بوجوه
أظهرها : إن إثبات المماثلة بين الشيئين لا تستلزم أن تكون من جميع الوجوه ، كما
تقرر في مسألة نفي المساواة لا يفيد العموم. والمسألة محل تردد وإن كان الاشتراط
لا يخلو من رجحان تمسكا بظاهر الرواية.
قوله
: ( ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد
المعتبر فصاعدا ، وفيه تردد ).
منشؤه أصالة عدم
الوجوب ، وأن الغرض من الخطبة لا يحصل بدون الإسماع [٢]. والوجوب أظهر ،
للتأسي ، وعدم تحقق الخروج من العهدة بدونه. ويؤيده ما روي أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خطب يرفع
صوته كأنه منذر جيش [٣].
ولو حصل مانع من
السمع سقط الوجوب ، مع احتمال سقوط الصلاة أيضا إذا كان المانع حاصلا للعدد
المعتبر في الوجوب ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه.