responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 399

ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، ولا إزالة النجاسة فيها ، ولا إخراج الحصى منها ، وإن فعل أعاده إليها.

______________________________________________________

قوله : ( ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ).

الأصح أن ذلك إنما يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت العادة بتنزيهها من النجاسة ، وقد تقدم الكلام في ذلك [١].

قوله : ( ولا إزالة النجاسة فيها ).

علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس [٢] ، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. واستقرب المحقق الشيخ عليّ عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير [٣] ، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « جنبوا مساجدكم النجاسة » [٤] وهو بعيد.

قوله : ( ولا إخراج الحصى منها ).

إنما يحرم إخراج الحصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءا من المسجد أو من آلاته ، أما لو كانت قمامة كان إخراجها مستحبا كالتراب. وحكم المصنف في المعتبر بالكراهة [٥] ، واستدل عليه برواية وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : « إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح » [٦] وهذه الرواية ضعيفة السند جدا ، فإن راويها وهو وهب بن وهب قال النجاشي : إنه كان كذابا [٧]. وقال الشيخ : إنه‌


[١] راجع ج ٢ ص ٣٠٥.

[٢] المعتبر ٢ : ٤٥١.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٩٧.

[٤] الوسائل ٣ : ٥٠٤ أبواب أحكام المساجد ب ٢٤ ح ٢.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٥٢.

[٦] الفقيه ١ : ١٥٤ ـ ٧١٨ ، التهذيب ٣ : ٢٥٦ ـ ٧١١ ، علل الشرائع : ٣٢٠ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٥٠٦ أبواب أحكام المساجد ب ٢٦ ح ٤.

[٧] رجال النجاشي : ٤٣٠ ـ ١١٥٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست