responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 400

ويكره تعليتها ، وأن يعمل لها شرف أو محاريب داخلة في الحائط ،

______________________________________________________

كان قاضيا عاميا [١]. فلا تعويل على روايته.

قوله : ( ويكره تعليتها ).

لأنه مخالف لسنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مسجده فقد روي أنه كان قامة [٢].

قوله : ( وأن يعمل لها شرف ).

بضم الشين وفتح الراء جمع شرفة بسكون الراء ، والمراد بها ما يجعل في أعلى الجدران. وإنما كان ذلك مكروها لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليه‌السلام : « إنه رأى مسجدا بالكوفة وقد شرف فقال : كأنه بيعة وقال : إن المساجد لا تشرف بل تبنى جما » [٣].

قوله : ( أو محاريب داخلة في الحائط ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٤] ، وجمع من الأصحاب ، واستدل عليه في المعتبر [٥] بما رواه الشيخ ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام : « إنه كان يكسر المحاريب إذا رآها في المساجد ويقول : كأنها مذابح اليهود » [٦] وهذه الرواية غير صريحة في كراهة المحاريب الداخلة في الحائط ، بل الظاهر منها كراهة المحاريب الداخلة في المسجد لأنها التي تقبل‌


[١] رجال الشيخ : ٣٢٧ ـ ١٩ ، والفهرست : ١٧٣.

[٢] الكافي ٣ : ٢٩٥ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ـ ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.

[٣] التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٧ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب أحكام المساجد ب ١٥ ح ٢.

[٤] النهاية : ١٠٩ ، والمبسوط ١ : ١٦٠.

[٥] المعتبر ٢ : ٤٥٢.

[٦] التهذيب ٣ : ٢٥٣ ـ ٦٩٦ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب أحكام المساجد ب ٣١ ح ١ ، وأوردها في الفقيه ١ : ١٥٣ ـ ٧٠٨ ، وعلل الشرائع : ٣٢٠ ـ ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست