responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 362

ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين.

وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم الصلاة.

______________________________________________________

قوله : ( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ).

يدل على ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعني التشهد ، ويسمعهم أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » [١] وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول » [٢].

ويستفاد من هذه الرواية أنه يستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ، وأنه يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا من ذلك.

قوله : ( وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب من يتم بهم الصلاة ).

المستنيب هنا هم المأمومون ، وقد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة منهم العلاّمة في التذكرة [٣] ، وتدل عليه روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أمّ قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : « يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » [٤].

وإطلاق العبارة يقتضي جواز استنابة المؤتم وغيره ، وبهذا التعميم قطع في‌


[١] الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٧٠ ، الوسائل ٥ : ٤٥١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٢ ح ٣.

[٣] التذكرة ١ : ١٨١.

[٤] التهذيب ٣ : ٤٣ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٥ : ٤٤٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٣ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست