قوله
: ( ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه
الشهادتين ).
يدل على ذلك ما
رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «
ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ولا يسمعونه هم شيئا يعني التشهد ، ويسمعهم
أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » [١] وما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه كلما يقول ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا مما يقول » [٢].
ويستفاد من هذه
الرواية أنه يستحب للإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ، وأنه يكره للمأموم أن يسمع
الإمام شيئا من ذلك.
قوله
: ( وإذا مات الإمام أو أغمي عليه استنيب
من يتم بهم الصلاة ).
المستنيب هنا هم
المأمومون ، وقد أجمع الأصحاب على أن الإمام إذا مات أو أغمي عليه يستحب للمأمومين
استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعة منهم العلاّمة في التذكرة [٣] ، وتدل عليه
روايات ، منها : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليهالسلام : في رجل أمّ قوما فصلى بهم ركعة ثم مات ، قال : « يقدمون رجلا آخر ويعتدون
بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه » [٤].