responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 301

______________________________________________________

العصر ثمّ سلم ثمّ صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ سلم ثمّ قم فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء ثمّ قم فصل الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك صلاة الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ، ثمّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس » قال ، قلت : لم ذاك؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوته » [١] قال الشيخ في الخلاف : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله [٢].

والجواب أما عن الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع ، خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من أجلاء هذه الطائفة [٣] ، واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.

وأما عن الاحتياط فبأنه إنّما يفيد الأولوية لا الوجوب ، مع أنّه معارض بأصالة البراءة.

وأما قولهم : إنّ الأوامر المطلقة للفور ، فممنوع ، بل الحق أنّها إنّما تدل على طلب الماهية من غير إشعار بفور ولا تراخ.

قال في المعتبر : ولو قالوا ادعى المرتضى أنّ أوامر الشرع على التضييق ، قلنا : يلزمه ما عمله ، وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه. على أنّ القول بالتضييق‌


[١] التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ ، أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١ وأوردها في الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١.

[٢] الخلاف ١ : ١٣٦.

[٣] راجع ص ٢٩٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست