العصر ثمّ سلم ثمّ
صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن
كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمّ
سلم ثمّ قم فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر فصل
العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في ركعة أو في الثانية من الغداة فانوها
العشاء ثمّ قم فصل الغداة وأذّن وأقم ، وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا
فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثمّ العشاء ، وإن خشيت أن تفوتك
الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثمّ بالغداة ثمّ صلّ العشاء ، وإن خشيت أن
تفوتك صلاة الغداة إن بدأت بالمغرب فصلّ الغداة ، ثمّ صلّ المغرب والعشاء ابدأ
بأوّلهما لأنّهما جميعا قضاء أيّهما ذكرت فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس » قال ، قلت
: لم ذاك؟ قال : « لأنّك لست تخاف فوته » [١] قال الشيخ في الخلاف : جاء هذا الخبر مفسرا للمذهب كله [٢].
والجواب أما عن
الإجماع فبالمنع منه في موضع النزاع ، خصوصا مع مخالفة ابني بابويه اللذين هما من
أجلاء هذه الطائفة [٣] ، واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى.
وأما عن الاحتياط
فبأنه إنّما يفيد الأولوية لا الوجوب ، مع أنّه معارض بأصالة البراءة.
وأما قولهم : إنّ
الأوامر المطلقة للفور ، فممنوع ، بل الحق أنّها إنّما تدل على طلب الماهية من غير
إشعار بفور ولا تراخ.
قال في المعتبر :
ولو قالوا ادعى المرتضى أنّ أوامر الشرع على التضييق ، قلنا : يلزمه ما عمله ،
وأما نحن فلا نعلم ما ادعاه. على أنّ القول بالتضييق
[١] التهذيب ٣ : ١٥٨
ـ ٣٤٠ ، الوسائل ٣ : ٢١١ ، أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١ وأوردها في الكافي ٣ : ٢٩١ ـ
١.