شيطان » [١] والظاهر أنّ
الركعتين اللتين صلاهما أولا ركعتا الفجر كما وقع التصريح به في صحيحة زرارة [٢] وغيرها [٣].
احتج القائلون
بالتضييق [٤] بالإجماع ، والاحتياط ، وأنّه مأمور بالقضاء على الإطلاق ،
والأوامر المطلقة للفور ، وقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ
لِذِكْرِي )[٥] والمراد بها الفائتة ، لقوله عليهالسلام في رواية [٦] زرارة : « ابدأ بالتي فاتتك فإنّ الله تعالى يقول ( أَقِمِ
الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) » [٧] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا
نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم
ثمّ صلها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة ، إقامة لكل صلاة » قال : « وقال أبو جعفر عليهالسلام : « وإن كنت قد
صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصلّ أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ، ومتى
ذكرت صلاة فاتتك صليتها » وقال : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في
الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمّ صلّ العصر فإنما هي أربع مكان أربع ، وإن
ذكرت أنّك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر فقد صليت منها ركعتين فصل الركعتين
الباقيتين ثمّ قم فصل العصر ، وإن كنت ذكرت أنّك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب
ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صلّ المغرب ، وإن كنت قد صليت المغرب فقم فصل العصر ،
وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين ثمّ ذكرت العصر فانوها
[١] التهذيب ٢ : ٢٦٥
ـ ١٠٥٨ ، الإستبصار ١ : ٢٨٦ ـ ١٠٤٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٦ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ١.