responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 277

______________________________________________________

السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما » [١].

وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » [٢].

وحكى الشهيد في الدروس ، عن الصدوق ـ رحمه‌الله ـ أنه أوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا [٣]. وهو بعيد جدا ، وأوّل كلامه بالشك قبل الركوع.

واعلم أن الشك بين الأربع والخمس إما أن يقع بعد السجدتين ، أو بينهما ، أو قبلهما بعد الركوع ، أو قبله ، فالصور أربع :

الأولى : أن يقع الشك بعد السجدتين ، وقد تقدم حكمها.

الثانية : أن يقع بين السجدتين ، وحكمها كالأولى ، واحتمل في الذكرى البطلان في هذه الصورة ، لعدم الإكمال وتجويز الزيادة [٤]. وهو ضعيف.

الثالثة : أن يقع الشك بين الركوع والسجود. وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان ، لتردده بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة [٥].

وحكى الشهيد في الذكرى ، عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بالصحة ، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن‌


[١] الكافي ٣ : ٣٥٥ ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١.

[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠ ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.

[٣] الدروس : ٤٨.

[٤] الذكرى : ٢٢٧.

[٥] المنتهى ١ : ٤١٦ ، والتذكرة ١ : ١٣٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست