وصحيحة عبيد الله
بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت
فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا خفيفا » [٢].
وحكى الشهيد في
الدروس ، عن الصدوق ـ رحمهالله ـ أنه أوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا [٣]. وهو بعيد جدا ،
وأوّل كلامه بالشك قبل الركوع.
واعلم أن الشك بين
الأربع والخمس إما أن يقع بعد السجدتين ، أو بينهما ، أو قبلهما بعد الركوع ، أو
قبله ، فالصور أربع :
الأولى : أن يقع
الشك بعد السجدتين ، وقد تقدم حكمها.
الثانية : أن يقع
بين السجدتين ، وحكمها كالأولى ، واحتمل في الذكرى البطلان في هذه الصورة ، لعدم
الإكمال وتجويز الزيادة [٤]. وهو ضعيف.
الثالثة : أن يقع
الشك بين الركوع والسجود. وقد قطع العلامة في جملة من كتبه في هذه الصورة بالبطلان
، لتردده بين محذورين : الإكمال المعرّض للزيادة ، والهدم المعرّض للنقيصة [٥].
وحكى الشهيد في
الذكرى ، عن المصنف في الفتاوى أنه قطع بالصحة ، لأن تجويز الزيادة لا ينفي ما هو
ثابت بالأصالة ، إذ الأصل عدم الزيادة ، ولأن
[١] الكافي ٣ : ٣٥٥
ـ ٣ ، التهذيب ٢ : ١٩٥ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٥ : ٣٢٦ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤
ح ١.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٠
ـ ١٠١٩ ، التهذيب ٢ : ١٩٦ ـ ٧٧٢ ، الإستبصار ١ : ٣٨٠ ـ ١٤٤١ ، الوسائل ٥ : ٣٢٧
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٤.