responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 276

______________________________________________________

المنفي الإثم أو الإعادة جمعا بين الأدلة.

وثانيها : التسليم في غير موضعه نسيانا ، وقد نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على كونه موجبا للسجود أيضا [١] واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على الركعتين في الرباعية وتكلمه مع ذي الشمالين في ذلك ، حيث قال في آخرها : « وسجد سجدتين لمكان الكلام » [٢] وفي الدلالة نظر ، إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود التكلم الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم ، كما هو مذهب الكليني رضي‌الله‌عنه [٣].

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل الركعتين ، قال : « يتم ما بقي من صلاته ولا شي‌ء عليه » [٤] لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما تقدم.

ولو لا الاتفاق على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب.

وثالثها : الشك بين الأربع والخمس. والأصح أنه موجب للسجود ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي‌


[١] المنتهى ١ : ٤١٧.

[٢] الكافي ٣ : ٣٥٧ ـ ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٤٥ ـ ١٤٣٣ ، الوسائل ٥ : ٣١١ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٦.

[٣] الكافي ٣ : ٣٦٠.

[٤] التهذيب ٢ : ١٩١ ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ١ : ٣٧٩ ـ ١٤٣٦ ، الوسائل ٥ : ٣٠٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست