وثانيها : التسليم
في غير موضعه نسيانا ، وقد نقل العلامة في المنتهى الاتفاق على كونه موجبا للسجود
أيضا [١] واستدل عليه بصحيحة سعيد الأعرج الواردة في حكاية تسليم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم على الركعتين في
الرباعية وتكلمه مع ذي الشمالين في ذلك ، حيث قال في آخرها : « وسجد سجدتين لمكان
الكلام » [٢] وفي الدلالة نظر ، إذ من المحتمل أن يكون الموجب للسجود
التكلم الواقع بعد التسليم لا نفس التسليم ، كما هو مذهب الكليني رضياللهعنه[٣].
ولا ينافي ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتم
الصلاة وتكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل الركعتين ، قال : « يتم ما بقي من صلاته ولا شيء
عليه » [٤] لأنا نجيب عنه بالحمل على نفي الإثم أو الإعادة كما تقدم.
ولو لا الاتفاق
على هذا الحكم لأمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأولى على الاستحباب.
وثالثها : الشك
بين الأربع والخمس. والأصح أنه موجب للسجود ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ،
كصحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي