ولو ترك سجدتين
ولم يدر أنهما من ركعتين أو ركعة رجّحنا جانب الاحتياط. ولو كانتا من ركعتين ولم
يدر أيهما هي قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة
، وعليه سجدتا السهو.
صلاته » [١]. وبمضمون هذه
الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٢].
وفي الحسن ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد
الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » [٣].
قوله
: ( ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة
أو ركعتين رجّحنا جانب الاحتياط ).
وهو بطلان الصلاة
لإمكان كونهما من ركعة ، فلا يحصل يقين البراءة بدون الإعادة. ويحتمل الصحة لعدم
تحقق المبطل ، ولأن نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر.
قوله
: ( ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي
قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه
سجدتا السهو ).
القول بالإعادة
للشيخ [٤] وجماعة ، تفريعا على أن كل سهو يلحق الأولتين يبطل الصلاة ، وسيأتي ما فيه [٥] ، مع أن الأصل عدم
التقدم.
[١] الكافي ٣ : ٣٤٧
ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣١٨ ـ ١٣٠١ ، الإستبصار ١ : ٣٤٣ ـ ١٢٩١ ، الوسائل ٤ : ١٠٠١
أبواب التشهد ب ١٣ ح ١.